طلب تعليق العمل بالقرار المتعلق بمراقبة وصل بريد بنك لموسم أو مراقبة بطاقة الإنخراط بالجامعة المشار إليها مراسلة المديرالعام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عدد 3019 بتاريخ 14 شتنبر 2023(مرجع رقم:
بتاريخ: 30/11/2023
إلى السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات
الموضوع : طلب تعليق العمل بالقرار المتعلق بمراقبة وصل بريد بنك أو مراقبة بطاقة الإنخراط بالجامعة لموسم 2024/2023 .
سلام تام بوجود مولانا الإمام أيده الله ونصره
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه نحن الموقعين أدناه نطالبكم بتفعيل مقتضيات قانون مراقبة القنص فيما يخص بطاقة الجامعة.
فبعد صدور القانون الأساسي للجامعة المليكة المغربية للقنص بالجريدة الرسمية زاد أملنا في تفعيل القانون الأساسي بانتخاب الهياكل الوطنية والهياكل الجهوية في أفق شراكة فعالة لتنمية القنص بالمغرب. للأسف تفاجأ العديد بمطالبة القناصة بالإدلاء ببطاقة الانخراط بالجامعة الملكية المغربية للقنص أو الإدلاء بوصل أداء سومة 100 درهم بشبابيك مؤسسة بنكية بناءا على مراسلتكم عدد 3019 بتاريخ 14 شتنبر 2023(مرجع رقم: 759/م ت م ط/ف ص/ف) وبلاغ رئيس هذه الجامعة بتاريخ 2023/08/04 وهذا في غياب تام لأي نص قانوني.
فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه نذكركم بالفصول الأساسية المعللة لموضوع هذا المطلب الشرعي أعلاه :
حيث إن الفصل 4 المكرر من قانون مراقبة القنص في آخر نسخة محينة له بتاريخ غشت 2011 (مرسوم رقم 2.11.01 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011) يوجب على كل قناص، باستثناء القناصين الأجانب غير المقيمين أن ينضم إلى جمعية للقنص مؤسسة ومصرح بها بشكل قانوني وفق أحكام الظهير الشريف رقم 376-58-1 كما وقع تغييره وتتميمه ويجب أن تتوافق القوانين الأساسية لجمعيات القنص مع قانون أساسي نموذجي والذي صدر لاحقا بالجريدة الرسمية عدد 6330 بتاريخ 29 يناير 2015.
حيث إن الفصل 4 المكرر مرتين من نفس القانون في آخر نسخة محينة له بتاريخ غشت 2011 يوجب على جمعيات القنص أن تتكتل في جامعة تسمى" الجامعة الملكية المغربية للقنص " والخاضعة بدورها للظهير الشريف السالف الذكر رقم 376-58-1 كما وقع تغييره وتتميمه والتي صدر لاحقا قانونها الأساسي بالجريدة الرسمية عدد 6972 بتاريخ 25 مارس 2021 حيث أكد على تكريس دور الجامعة الملكية المغربية للقنص التي تضم في عضويتها جمعيات القنص.
حيث إن المادة 5 من القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للقنص الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6972 بتاريخ 25 مارس 2021 تحدد أعضاء هذه الجامعة ومؤكدة أن تطبيقا لمقتضيات الفصل 4 المكرر مرتين من الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (يوليو 1929) كما وقع تغييره وتتميمه تضم الجامعة جمعيات القنص المنضوية فيها حاليا والتي ستنضم إليها لاحقا، مع الإشارة إلى أن من بين شروط سقوط عضوية هذه الجمعيات، عدم أداء واجب الإشتراك السنوي لهذه الجمعيات من خلال المواد 10 و47 من نفس القانون.
وحيث أن كل فصول القوانين، الظهائر، والمراسيم المنظمة لقطاع القنص لم تنص في أي منها على انخراط القناص بشكل مباشر بالجامعة المذكورة أعلاه، كما تم الإبلاغ عنه في بلاغ رئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص الصادر بتاريخ 2023/08/04 والذي طالب فيه القناص بأداء واجب الإنخراط بالجامعة إبتداءا من يوم الجمعة 28/07/2023 في تناقض تام بين التاريخين وخارقا كل القوانين المنظمة لقطاع القنص السارية المفعول بالمملكة المغربية.
ونذكركم السيد المدير العام أن فصول القوانين، الظهائر، والمراسيم المنظمة لقطاع القنص تنص على وجوب التوفر على بطاقة الجامعة وليس البطاقة الموحدة أو بطاقة الإنخراط كما تم تسميتها في بلاغ رئيس الجامعة، وكذلك النموذج المرافق للبلاغ والذي أشار فيه إلى إتفاق الجامعة المذكورة أعلاه مع إدارة المياه والغابات بإعتبار وصل الأداء بمثابة الحصول على هذه البطاقة الجديدة الغير مكتسبة للشرعية القانونية بناءا على ما قد سلف ومشيرا في ذلك الى مراسلتكم إلى جميع مصالح مراقبة القنص بهذا الصدد.
كما أننا نحيطكم علما بأنه لا يمكن مطالبة القناص بالإدلاء ببطاقة لا وجود لها فعليا إلى حدود تاريخ هذه المراسلة، مما سيضع أطر وكالتكم المكلفون بالمراقبة في مواقف متناقضة مع التشريعات ومعيبة لتقاريرهم وكفاءاتهم وينعكس سلبا على مصداقية الوكالة الوطنية للمياه والغابات. بناءا على ما قد ذكرنا به أعلاه، نجدد مطلبنا بتعليق قراركم الخاص بمراقبة وصل بريد بنك أو مراقبة بطاقة الإنخراط بالجامعة المشار إليها ببلاغ رئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص الصادر بتاريخ 2023/08/04 والذي طالب فيه القناص بأداء واجب الإنخراط بالجامعة
تقبلوا منا فائق الإحترام، آملين استجابتكم لهذا المطلب الشرعي المستند للنصوص القانونية التي تؤطر قطاع القنص بالمغرب.
الإمضاءات
عبدالمجيد الخلفي تواصل مع كاتب العريضة
كاتب هذه العريضة قام بإغلاقها. |