عريضة مطلبية من أجل مشروع القانون الخاص بالإجهاض والذي يسمح بالإجهاض في الحالات التالية
نحن الموقعون اسفله نساند مشروع القانون الخاص بالإجهاض والذي يسمح بالإجهاض في الحالات التالية : "عدم المعاقبة على الإجهاض إذا كان ناتجاً عن اغتصاب أو زنا المحارم، وذلك شريطة أن يقوم به الطبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل انقضاء تسعين يوماً على الحمل". الحالة الثانية : "عدم المعاقبة على الإجهاض إذا كانت الفتاة الحامل مختلة عقلياً شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل انقضاء تسعين يوماً على الحمل، أما الحالة الثالثة : "يسمح بالإجهاض في حال ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، السياق العام : تفاعلا مع النقاش المجتمعي ، ومع أحداث اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس وكون ديباجة الدستور تنص على مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريع الداخلي ، وقد التزمت المملكة المغربية بعدم التمييز ضد المرأة من خلال مجموعة من الصكوك الدولية وفي مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وبرنامج عمل بكين. ينص الفصل 19 من الدستور على أنه* يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هدا الباب من الدستور وفي مقتضياته الاخرى، وكدا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب. وينص الفصل 31 من الدستور على الحق في الصحة وعلى أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية. ·
جمعية المحامين الشباب بالخميسات تواصل مع كاتب العريضة