نداء لصانعى القرار بعدم المساس بمكتسبات المرأة والطفل


ضيف

/ #11

2011-09-23 03:59


إقتراحات أمهات مصر الحاضنات والمصريين المهتمين بحقوق الطفل والأسرة المصرية لتعديل بعض بنود قوانين الأحوال الشخصيةالمصري
بتاريخ يوم الأحد الثاني من شهرشعبان لسنة 1432 هجرية الموافق للثالث من شهر يوليه لسنة 2011 ميلادية


إقتراحات أمهات مصر الحاضنات والمصريين المهتمين بحقوق الطفل والأسرة المصرية لتعديل بعض بنود قوانين الأحوال الشخصيةفي مصر
الحضانة:
1-تعديل سن الحضانه ورفعه إلى 18 للولد مع التخيير وحتى الزواج للبنت أسوة ببعض الدول العربية
2- ترتيب الحضانة الام -ام الام- الخالة- ام الاب- الاب.
3- فى حالة زواج الام تقوم لجنة مكونة من اخصائين نفسيين و اجتماعيين لتقييم انتقال الحضانة للجدة من عدمه.
4- إعطاء الحاضنة بعض الصلاحيات الجزئية في شقة الحضانة بما لا يضر بحق المطلق الأصلي فيها مثل التعامل مع شركة الكهرباء ومرفق المياه عند الحاجة و إدخال الغاز الطبيعي وإدخال خط تليفون أو التعامل على التلفون الموجود مثل إضافة المباشر أو الخواص المختلفة كالاظهار والانتظار وغيرها من الضروريات التي يبادر المطلق لالغائها نكاية في المطلقة وذلك بدون إعطاء الحاضنة حق تغيير أي من العقود مع المرافق السابقة باسمها

النفقة:
1- الحكم بنفقة مؤقتة من أول جلسة لدعوى النفقة الزوجية , ودعوى النفقة للصغار بنوعيها ( حتى لو لم تطلب الحاضنة ذلك) وحتى لو لم يحضر الأب أو وكيل عنه , وتستطيع الحاضنة استصدار صيغة تنفيذية من هذا الحكم خلال أسبوع على الأكثر من اصدار الحكم (بحيث تكون المدة القصوى من تاريخ رفعها للدعوى الى استلامها الصيغة التنفيذية للحكم لا تتعدى الشهر)
2- تطبيق حد أدنى آدمى لكل من نفقة الصغير ونفقة الزوجة تتناسب مع ظروف ومتطلبات الحياة والمعيشة ولا يتم تركها للسلطة التقديرية للمحكمة بدون النص على حد أدنى كما قرر نص المادة (16) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدلة بالقانون رقم 1985 , هذه النفقة تكون بحد أدنى حدا آدميا معقولا حسب عدد الأطفال و المستوى المعيشى و الاجتماعى للاب و الام الذى يحدده المقيم, واذا رأى القاضى زيادتها عن ذلك جاز له طالما لديه من المستندات ما يدعم ذلك...
3- وضع حد اقصي 3 شهور للفصل الابتدائى في قضايا النفقات والأجور وما فى حكمها و6 شهور للحكم الاستئنافى النهائى منذ تاريخ رفع الدعوى ليكون الحد الأقصى تسعة شهور للحصول على الحكم النهائى
4- لا تعامل أحكام النفقات والأجور( وما فى حكمها ) مثل بقية أحكام الأحوال الشخصية فى وجوب الانتظار من 3 الى 4 أسابيع لاستخراج صورة رسمية منها , بل يتم استخراجها فى خلال أسبوع على الأكثر منذ تاريخ صدور الحكم
5- الكشف عن أرصدة وحسابات الاب و الجد والجدة والأعمام والعمات فى البنوك فى جمهورية مصر العربية ( سواء المصرية أو الأجنبية ) في قضايا النفقات والأجور( وما فى حكمها ) بأمر من محكمة الأسرة دون الحاجة لاستصدار أمر خاص من محكمة استئناف القاهرة... وفي حالة تعلل الاب بإنفاقه على أمه أو أبوه أو أي أحد من أهله أو علاج أي شخص من أهله حتى ينتقص من نفقة أولاده ثم يثبت ثراء هذا الشخص أو عدم احتياجه أو وجود مصادر أخرى للدخل يعتمد عليها أو أن يكون له معاش من الحكومة أو الشرطة أو القوات المسلحة أو إحدي النقابات أو يعالج على نفقة إحدى الجهات السابقة.. يجب معاقبة الأب بتهمة التزوير والتدليس والتهرب من دفع قوت أولاده.
6- فرض عقوبة علي الأجهزة الإدارية ( الحكومية أو الخاصة ) التي يعمل بها الزوج في حالة تواطؤها في تقديم بيانات الدخل للمحكمة مع تزامن ذلك بفرض غرامـة تأخير للقضاء علي تعطيل الدعاوى انتظاراً لهذه المستندات
7-التنبيه على السفارات بالخارج لسرعة تنفيذ وإرسال التحري عن راتب المطلق وذلك بالاسم ورقم الجواز فقط بدون الحاجة لرقم الاقامة حتى لا يضيع حق الأم التي لا تعرف رقم إقامة طليقها فاتي لا تعرف رقم إقامة طليقها
8- تفعيل الاتفاقيات الدولية بيننا وبين الدول التي تسمح باقتطاع النفقة مباشرة من راتب المطلق وإرسالها لصالح الاطفال وعقد اتفاقيات مع الدول الأخرى
-9في حالة إقامة المطلق خارج البلاد وعجز وزارة الخارجية المصرية والسفارات عن الاستدلال عليه أو التحري عنه يقوم القاضي بتقدير قيمة النفقة حسب المستوى المعيشي للأولاد وحسب مستوى الدولة التي يعيش فيها الأب ... وذلك منعا للتلاعب إذ أن بعض المطلقات لا تعرف لمطلقيها رقم إقامة ولا حتى رقم جواز سفر كما وأن بعض المطلقين يغيرون محل عملهم وسكنهم بعد الطلاق لتعجيز مطلقاتهم عن إثبات دخلهم

10- إلغاءالسماح بتقسيط متجمد النفقة المتأخرة على المطلق حيث أنه يستخدم كسلاح للي ذراع المطلقة حيث أن هناك حالات يقسط فيها المتجمد على فترات تصل إلى 7و8 سنوات. وفي حالة ثبوت تعثر المطلق للقاضى أن يسمح بشكل استثنائي بالتقسيط لمدة لا تزيد على سنتين.
11- الزام بنك ناصر بدفع جميع أحكام النفقات والأجور (وما فى حكمها ) الصادرة للحاضنة دون حد أقصى , (وليس كما هو الحال الآن بحد أقصى 500 جنيه) , وتكون الدولة ممثلة فى أجهزتها التنفيذية هى المسئولة عن تحصيل النفقة من الأب (بأى طريقة تراها الدولة مناسبة) سواء كان الأب يعمل فى جهة رسمية أو يعمل حرا , ولا يعقل أن نزيد من معاناة الحاضنة بجعلها هى المسئولة عن تنفيذ هذه الأحكام بالجرى فى أقسام الشرطة ومديريات الأمن وسخافات المحضرين بعد مشوار طويل من عذاب المحاكم والمحامين !!! واعتبار نفقة الصغار قضية أمن قومى لأكثر من سبعة ملايين طفل
21- اذا كان للحاضنة حساب مصرفى , يحق للحاضنة تقديم طلب لبنك ناصر لتحويل ما يستجد لها من أموال النفقة على حسابها المصرفى الخاص بها
13- تفعيل دور لجنة تحرى بالنيابة العامة بالنسبة للتحرى عن دخل الزوج وفقا لنص المادة 23 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وعدم ترك إجراءات التحري للمحضرين وشيخ الحارة
ربط النفقة بضريبة العاملين بالخارج 14-
15-- خلق آليات عمل مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية للتنفيذ علي الزوج الذي يعمل خارج البلاد
16- إصدار الأمر على عريضة بالمنع من السفر أو ترقب الوصول فى الحالات التى يصدر فيها حكم نفقة ضد الزوج أو المطلق ولو كانت نفقة مؤقتة , ولا يعقل الانتظار حتى صدور حكم نهائى للنفقة من الاستئناف بذلك
17- ادراج الأحكام الصادرة بالنفقة على الأب على الكومبيوتر المركزى للدولة , بحيث تظهر فى حالة تقدمه لتجديد أو استخراج أى ورق رسمى من الحكومة , ويطلب منه احضار ما يفيد من الجهات المختصة بأنه مسدد لكل ديون النفقة عليه قبل حصوله على أى خدمة حكومية (مثل تجديد الرخصة مثلا)

18- الاكتفاء بالتحري عن دخل الزوج مرة واحدة في أى دعوى للنفقة تيسيرا على الحاضنة ودفعا للمشقة عنها , ويؤخذ بهذه التحريات فى أى قضايا نفقات أو أجور أخرى , ويؤخذ بها فى قضايا الحبس دون اللجوء إلى التحري عن مدى يساره مرة أخرى الا اذا طلبت الحاضنة اعادة التحريات مرة أخرى , كما نطالب بأن يسمح للحاضنة باستخراج صور رسمية من التحريات لاستخدامها فى قضايا نفقة أو أجور أخرى (وما فى حكمها)
19- يكفى اجراء تحقيقا واحدا فى دعوى نفقة , ليؤخذ به فى دعاوى النفقات الأخرى والأجور وما فى حكمها , ولا يعقل اعادة التحقيق فى كل دعوى للنفقات أو الأجور ترفعها الحاضنة ليكون الغرض من ذلك الا ارهاق الحاضنة وشهودها الا اذا طلبت الحاضنة إعادة التحقيق مرةأخرى
20- العودة للعمل بما كانت تنص عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالاكتفاء بالإعلان دون إعادة الإعلان في دعاوى الأحوال الشخصية والملغية بالقانون رقم 1 لسنة 2000
21- فرض نظام غرامة تهديديه ضد الطرف (سواء كان الأب أو الحاضنة) الذي يمتنع عن استلام الإعلانات القضائية أو يتسبب في تعطيل إجراءات الدعوى
22- عدم جواز استرداد أي مبالغ أو إبداعات أو كفالات مودعة بالمحكمة إلا بعد إحضار شهادة من الجهات المختصة ببراءة ذمة الزوج أو المطلق من دين النفقة
23- إعفاء الزوجة من رسوم دعوى الحبس , (فى الوضع الحالى تدفع الزوجة نسبة من قيمة متجمد النفقة كرسم في دعاوى الحبس بالرغم من أن القانون رقم 1 لسنة 2000 يعفى النفقات وما في حكمها من رسوم التقاضي)
24- أن يصرح للزوجة بأن تقوم برفع دعوى الحبس بموجب صورة رسمية من الحكم الابتدائى , ولا تنتظر حتى صدور الحكم النهائى
25- إذا امتنع الزوج عن الدفع مرة أخرى بعد قضاء فترة العقوبة المقررة في دعوى الحبس الأولى يكون الحبس وجوبيا فى المرة الثانية بدون الحاجة لرفع دعوى حبس أخرى , تيسيرا على الأم ودفعا للمشقة المادية والمعنوية عنها في حالة التأخر عن دفع النفقة يجب منع الممتنع من السفر وإبلاغ المواني والمطارات لتنفيذ المنع ويجب ضبط الممتنع المقيم في الخارج وقت دخوله البلاد بل و يبلغ الانتربول بالبحث عنه وضبطه

26- وضع حد أقصى 6 شهور لدعوى التطليق للضرر, طالما استوفت مستنداتها وأركانها
27- عدم المساس بقانون الخلع بل سرعة البت فيه وتشديد العقوبة على الزوج الذي يعتدي على زوجته بالسب أو الضرب
28- وفي حالة طعن الزوج بصورية المهر الكتوب في عقد الزواج يجب عقاب الزوج بتهمة التزوير في أوراق رسمية إذ أنه يكتب في عقد الزواج مهرا صوريا حتى يخفض أجر المأذون ... فيجب أن يعاقب على تزويره وتدليسه بدلا من أن يرفع صوته ويطالب الزوجة بمهر ليس مثبت في الأوراق الرسمية
29- عدم السماح للزوج بترك زوجته وحدها والسفر للعمل أو أي سبب آخر أكثر من المدة الشرعية وهي أربعة أشهر بل يجب عليه تدبير اصطحابها معه إلا لو وقعت الزوجة موافقة كتابية على البقاء وحدها وسفر الزوج وإلا جاز لها الطلاق للضرر

الولاية التعليمية:
1- الولاية التعليمية والعلاجية للحاضن تحت اشراف غير الحاضن فى حدود المستوى المادى و الاجتماعى للمنفق. واذا رغبت الحاضنة فى الارتقاء بالمستوى التعليمي تتولى فرق المصاريف.
2- إعطاء الأم الحاضنة حق سحب ملف المحضون عند انهائه مرحلة دراسية لنقله إلى المدرسة التي بها المرحلة التعليمية التالية للمحضون على أن تكون في نفس مستوى المدرسة الأولى ( من تجريبي إلى تجريبي ومن حكومي لحكومي ومن خاص لخاص) في حدود المستوى المادي للمنفق وذلك بدون الحاجة للرجوع إلى الأب. وذلك حتى لاتضيع فرصة التقديم على الطفل المحضون إذا حصل على الإعدادية مثلا وليس في مدرسته مرحلة ثانوية أو حصل على الابتدائية وليس في مدرسته مرحلة إعدادية وخاصة في حال سفر الأب أو تغيبه أو الخوف من ضياع الفرصة على الطالب.
3- حكم نفقة المدارس حكم نفقة سنوى , مثله مثل حكم النفقة متجدد حتى انتهاء تعليم الصغير , فهل يعقل أن تضطر الحاضنة كل عام أو عامين لرفع دعوى لنفقات المدارس؟؟ وتمكث الدعوى الواحدة من عام الى عامين حتى تستطيع الحصول على حكم نهائى بها؟؟ أليست النفقة التعليمية نفقة متجددة كل عام حتى انتهاء المراحل التعليمية للصغير؟؟
4-رفع سن الالزام في التعليم إلى نهاية المرحلة الثانوية بانواعها منعا للتلاعب بمصالح المحضون من قبل أي طرف
5- لا يعقل منع الأبناء من السفر الى الخارج أيا كانت الأسباب الا بموافقة الأب . فكم من أبناء رياضيين ضاعت عليهم بطولات دولية بسبب تعنت الأب فى السفر , وكذلك حاجة السفر للعلاج , أو الحج والعمرة مع الأم. ولذا نرجو مراجعة هذا الأمر بما يتحقق فيه المصلحة وإعطاء القاضي حق إصدار حكم مستعجل بسفر الطفل إذا رأى أن ذلك لا يتعارض مع مصلحته أو حق غير الحاضن في رؤيته
الاستضافة و الرؤية:
1- ارتباط الرؤية بالتزامه بالنفقات المقررة (لا رؤية لمن لا ينفق)
2--لا استضافة قبل بلوغ الصغير سن 12 سنة
3- الاستضافة لا تكون إلا بإذن ورضا الحاضن والمحضون على المبدأ و المدة .
4- لغير الحاضن الحق فى استضافة المحضون بالضوابط الآتية:-
-: يتقدم الأب بملف للمحكمة يحتوى على
أ- ما يفيد بكونه مسددا لكل ديون النفقة عليه للحاضنة
ب- ضمان قانونى من اثنين من أقاربه (ترتضيهم الحاضنة) بارجاع الصغير مرة أخرى الى حضن أمه بعد انتهاء مدة الاستضافة , واذا لم يرجع الطفل يتم القاء القبض على الضامنين و حبسهم حتى رجوع الصغير
ج- كتابة تعهد بعدم ايذاء الصغير بأى صورة من الصور , واذا حدث للطفل أية صورة من صور الايذاء يحق للحاضنة اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات التي تراها مناسبة وحينها يحق للقاضى أن يمنع الاستضافة من الأب فترة من الوقت أو يلغيها
5- يوضع المحضون على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد جوا أو بحرا أو برا عن طريق الاسم ورقم جواز السفر والرقم القومي كلها مجتمعة لمنع التلاعب مع اعطاء المحضون الحق في رفض السفر إذا تجاوز عمره 15 سنة
5- اعتبار النفقة من الدعاوى المستعجلة ، بحيث لا تتبع فيها إجراءات التقاضي العادية بحيث لا يجوز الطعن فيها حتى ولو كانت غيابية
6- فى حالة و جوب رفع دعوى منفصلة للاستضافة تسرى عليها من إجراءات التقاضى ما يسرى على دعاوى النفقات و الأجور من سرعة البت من أول جلسة وأستلام الصيغة التنفيذية , والقضاء بمعاقبة الطرف الحاضن باسقاط النفقة لشهر أو أكثر حسب رؤية القاضى فى حالة امتناعه لثلاث مرات متكررة عن تنفيذ الحكم
7- إذا حاول الأب أثناء الرؤية التحرش بالأم بالقول أو الفعل أو مضايقتها بأي شكل من الأشكال يجب على القاضي معاقبته بوقف الرؤية للمدة التي تتناسب مع فعلته
أخيرا:
تغيير نص ( المادة "12")" تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً، دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما، أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسماني أو الفسخ وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية ". نطلب تغيير المادة وذلك لانتقال الزوجة غالبا بعد طلاقها الى منزل أهلها , فهل يعقل أن زوجة كانت تسكن فى إحدى محافظات الوجه البحري أو الصعيد مثلا حال زواجها وقامت برفع دعوى أسرة فى المحكمة القائمة في تلك المحافظة ثم بعد طلاقها انتقلت لمنزل أسرتها فى القاهرة , أن تضطر الى السفر الى تلك المحافظة لرفع أى دعوى أحوال شخصية بعد ذلك؟
والله من وراء القصد وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل
يرفعه إلى سيادتكم, أمهات مصر الحاضنات والمهتمين بحقوق الأسرة والطفل من المصريين